محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
[ 33061 ] 2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن معاوية بن
حكيم ، عن الوليد بن عقبة الشيباني ، عن حمزة الزيات ، عن حمران بن
أعين ، عمن ذكره عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في قوم غرقوا جميعا
أهل البيت قال : يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ، ولا يرث ( 1 )
هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيما لو كان لأحدهما مال دون
الاخر ( 2 ) .
4 - باب انه إذا بقي حر ومملوك فاشتبها حكم بالقرعة
فورث الحر ويستحب عتق الاخر ولا عبرة بقول القافه .
[ 33062 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى عن حريز ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قضى
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم
فبقي ( 1 ) صبيان أحدهما مملوك والاخر حر فأسهم بينهما فخرج
السهم على أحدهما فجعل المال له وأعتق الاخر .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن حماد بن عيسى
مثله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 360 / 1288 .
2 - التهذيب 9 : 362 / 1294 .
( 1 ) في المصدر : ولا يورث .
( 2 ) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب .
الباب 4
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 7 : 137 / 4 .
( 1 ) في المصدر زيادة : منهم .
( 2 ) التهذيب 9 : 362 / 1292 .