السلام قال : قلت له : رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا قال :
يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل قلت : فان أبا حنيفة قد أدخل
عليهم في هذا شيئا قال : وأي شئ أدخل عليهم ؟ قلت : رجلين أخوين
أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما أحدهما له مائة ألف درهم معروفة
والاخر ليس له شئ ركبا ( 1 ) سفينة فغرقا فأخرجت المائة ألف كيف
يصنع بها ؟ قال : تدفع إلى مولى ( 2 ) الذي ليس له شئ ، قال : فقال : ما
أنكر ما أدخل فيها صدق وهو هكذا ، ثم قال : يدفع المال إلى مولى ( 3 )
الذي ليس له شئ ولم يكن للاخر مال يرثه موالي الاخر فلا شئ
لورثته .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 4 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 6 ) .
3 - باب ان الغرقى والمهدوم عليهم يرث كل منهم صاحبه
من ماله الأصلي لا مما ورث منه
[ 33060 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت قال : تورث
المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة . - معناه : يورث بعضهم من
بعض من صلب أموالهم لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا - .
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : في .
( 2 ) في المصدر : موالي .
( 3 ) في المصدر : موالي .
( 4 ) التهذيب 9 : 360 / 1287 .
( 5 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
( 6 ) يأتي في الآتي من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 137 / 5 .