[ 32421 ] 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يتوارث رجلان قتل
أحدهما صاحبه .
[ 32422 ] 6 - وعنهم عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد ،
عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
قتل أمه ، يرثها ؟ قال : سمعت أبي ( عليه السلام ) يقول : لا ميراث
للقاتل ( 1 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 2 ) ، وكذا الذي
قبله إلا أنه زاد في الثاني : أيما رجل ذي رحم قتل قريبه لم يرثه .
[ 32423 ] 7 - وعنه عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به ؟
فقال : لا ولا يرث أحدهما الاخر إذا قتله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
8 - باب أن القاتل عمدا لا يرث به الدية شيئا
[ 32424 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
هامش
5 - الكافي 7 : 140 / 1 ، التهذيب 9 : 377 / 1348
6 - الكافي 7 : 140 / 2
( 1 ) في المصدر : أيما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثه
( 2 ) التهذيب 9 : 377 / 1349
7 - التهذيب 10 : 238 / 948 و 237 / 943
( 1 ) يأتي في الباب 8 و 9 من هذه الأبواب
الباب 8
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7 : 141 / 7