زياد ، وعن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه
السلام عن امرأة شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت
ولدها قال : فقال : إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم عليها دية
تسلمها إلى أبيه ، وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة فان عليها أربعين
دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه ؟
قال : لا ، لأنها قتلته فلا ترثه
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) .
ورواه أيضا باسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن ابن محبوب ( 2 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 3 )
[ 32425 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما
صاحبه .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
[ 32426 ] 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل للمرأة من دية زوجها ؟ وهل للرجل
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 379 / 1356
( 2 ) الاستبصار 4 : 301 / 1130 ، وفيه عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
( 3 ) الفقيه 4 : 233 / 746
2 - الكافي 7 : 141 / 8
( 1 ) التهذيب 9 : 378 / 1353 ، والاستبصار 4 : 194 / 728
3 - الكافي 7 : 141 / 9