الحسن بن علي بن فضال ، عن أبان ( 2 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال ، عن أبان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) مثله ( 3 ) .
[ 32416 ] 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن
محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم
السلام قال : ميراث المرتد لولده ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الطلاق ( 2 ) ، ويأتي ما
يدل عليه في الحدود ( 3 ) وتقدم في النكاح ما يدل على المسألة الأخيرة ( 4 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 10 : 143 / 566
( 3 ) الفقيه 3 : 92 / 342
7 - قرب الإسناد : 63
( 1 ) جاء في هامش المخطوط ما نصه :
يستفاد من النصوص المشار إليها في آخر الباب وغيرها ، أن المرتدة لا تقتل ، بل تحبس
وتضرب في أوقات الصلوات ، وان الزاني غير المحصن لا يقتل ، وان الوصية مقدمة
على الميراث ، وأن أم الولد تعتق بعد موت سيدها من نصيب ولدها ، إن لم يكن
أعتقت بوصية أو غيرها ، ظاهر الحديث يعارض جميع ذلك ، وجواب الاشكال انه قد
تقدم عدم جواز عتق الكافر ، إلا ما استثنى ، فبطل العتق والوصية به ، ولا تنعتق بملك
ولدها لها لكفرها ، ولا يكون قتلها بالارتداد وحده ، بل به وبالزنا معا ، إذ تزويجها
بالنصراني باطل في الواقع ، وحصول أولاد زنا بسببه يؤكد سبب القتل ، وظاهر الحديث
أنها تزوجت نصرانيا قبل الارتداد ، ولعلها كانت عالمة ببطلان لعقد أيضا ، ولعلها كانت
بمنزلة المحصنة لتقدم التزويج على موت سيدها ، إذ ليس فيه تأخره ، وبالجملة أسباب
قتلها كثيرة ، وسبب بطلان عتقها ظاهر ، يحتمل كونها قضية في واقعة خاصة ، وهو
( عليه السلام ) أعلم بالحكمة فيها ، ويأتي للشيخ كلام في هذا الحديث في حد المرتد
قريب مما ذكرناه
وكان في نهاية الهامش ما صورته ( م د ج )
( 2 ) تقدم في الباب 46 من أبواب العدد
( 3 ) يأتي في الحديث 2 و 3 من الباب 1 من أبواب حد المرتد
( 4 ) تقدم في الحديث 17 من الباب 10 ، وفي الأحاديث 5 و 12 و 13 من الباب 11 من
أبواب ما يحرم بالكفر