ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أيوب ،
عن سيف بن عميرة ( 1 )
وباسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) ، وكذا الحديثان قبله ، إلا أنه قال
في حديث أبي بكر الحضرمي : إن ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه
امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة ، فان رجع إلى
الاسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها منه له ، وإنما عليها
العدة لغيره ، فان قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها
زوجها وهي ترثه في العدة ولا يرثها إن مات وهو مرتد عن الاسلام ( 3 ) .
ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب كما رواه
الشيخ ( 4 ) وكذا الذي قبله .
[ 32415 ] 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
أبان بن عثمان ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
يموت مرتدا عن الاسلام وله أولاد فقال : ماله لولده المسلمين .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 )
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ، عن
هامش
( 1 ) الظاهر أن الضمير في ( وراه ) راجع إلى خبر الحضرمي المذكور برقم ( 4 ) لأنه الذي رواه الشيخ
في التهذيب في باب ميراث المرتد عن ابن محبوب وعن سيف وفي باب المرتد من كتاب الحدود
بسند آخر والزيادة في الموضعين موجودة .
وأما خبر محمد بن مسلم هذا المذكور برقم ( 5 ) فلم يروه في التهذيب إلا عن ابن محبوب ،
فقط
( 2 ) التهذيب 9 : 373 / 1333
( 3 ) التهذيب 9 : 373 / 1332 ، وفي 10 : 142 / 24 نحوه .
( 4 ) الفقيه 4 : 242 / 772
6 - الكافي 7 : 152 / 1 .
( 1 ) التهذيب 9 : 374 / 1335 .