من دية امرأته شئ ؟ قال : نعم ما لم يقتل أحدهما الاخر
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
[ 32427 ] 4 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن
ابن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد الحناط ، عن
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أيما امرأة طلقت ،
فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها - إلى أن قال : - وإن قتلت ورث من
ديتها وإن قتل ورثت من ديته ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
9 - باب ان القاتل خطأ لا يمنع من الميراث
[ 32428 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد ،
عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام : ( أن أمير المؤمنين
عليه السلام ) ( 1 ) قال : إذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها ، وإن قتلها ( متعمدا
فلا ) ( 2 ) يرثها .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 378 / 1354 ، والاستبصار 4 : 194 / 729
4 - التهذيب 9 : 381 / 1362 ، وبسند آخر في الاستبصار 3 : 343 / 1225 نحوه .
( 1 ) علق المصنف هنا بما نصه :
لا يقال النص الأول مخصوص بالأم لا عموم فيه ، لأنا نقول الظاهر أنها
ذكرت على وجه المثال ، بقرينة عمل الأصحاب وأنهم فهموا عدم الفرق ، وبقرينة
الأولوية ومخالفة العامة ويأتي في القضاء الامر بمخالفتهم في مثل هذا ، ولقوله ( عليه
السلام ) : رفع عن أمتي الخطا ، ومنع الميراث عقوبة للقاتل . فتأمل . ( منه . قده ) .
( 2 ) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب
الباب 9
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 4 : 232 / 742
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) في المصدر : عمدا لم .