وباسناده عن محمد بن قيس نحوه ( 3 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد
نحوه ( 4 ) .
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن
قيس مثله
إلا أنه قال : إذا كان خطأ فان له نصيبه من ميراثها وإن كان
قتلها متعمدا فلا يرث منها شيئا ( 5 ) .
[ 32429 ] 2 - وباسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل أمه أيرثها ؟ قال : إن كان
خطأ ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها .
[ 32430 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن
محمد ، عن بعض أصحابه ، عن حماد بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ،
ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ، ولا يرث الرجل أباه ( 1 ) إذا قتله وإن كان
خطأ .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ورواه أيضا باسناده عن علي
بن الحسن بن فضال ، عن رجل ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن
عثمان ( 2 ) .
هامش
( 3 ) الفقيه 4 : 98 / 289
( 4 ) التهذيب 9 : 379 / 1357 ، والاستبصار 4 : 193 / 725
( 5 ) التهذيب 10 : 237 / 945
2 - التهذيب 10 : 237 / 945
2 - التهذيب 9 : 379 / 1358 ، والاستبصار 4 : 193 / 726
3 - الكافي 7 : 141 / 7
( 1 ) في التهذيب والاستبصار : الرجل ( هامش المخطوط )
( 2 ) التهذيب 9 : 379 / 1359 ، والاستبصار 4 : 193 / 727