ابن عبد الحميد ( 1 ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : نصراني أسلم
ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال : ميراثه لولده النصارى ، ومسلم
تنصر ثم مات قال : ميراثه لولده المسلمين ( 2 ) .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
ابن أبي عمير مثله ( 3 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ( 4 ) .
قال الشيخ : ميراث النصراني إنما يكون لولده النصارى ، إذا لم يكن
له ولد مسلمون ، وميراث المسلم يكون لولده المسلمين ، إذا كانوا
حاصلين ( 5 ) .
[ 32411 ] 2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن
بن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد الحناط ، عن
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت
لسيدها غلاما ، ثم إن سيدها مات ، فأوصى باعتاق السرية ، فنكحت رجلا
نصرانيا داريا وهو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين وحبلت باخر
فقضى فيها : أن يعرض عليها الاسلام فأبت ، فقال : أما ما ولدت من ولد
فإنه لابنها من سيدها الأول ويحبسها حتى تضع ما في بطنها فإذا ولدت
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : عن رجل .
( 2 ) أفتى بمضمونها الشيخ والصدوق في المقنع ، ورواها ابن الجنيد في كتابه ، وقال : لنا
في ذلك نظر ، قاله : في شرح الشرايع ، منه . قده
( 3 ) التهذيب 9 : 377 / 1346 ، والاستبصار 4 : 193 / 724
( 4 ) الفقيه 4 : 245 / 789
( 5 ) قد عمل الشيخ وجماعة بالحديث الأول ، وأكثر المتأخرين ذكروا أن المرتد لا يرثه
الكافر بل الامام ، ولا يحضرني في ذلك نص أصلا ، ولا ذكروا في ذلك دليلا يعتد
به منه قده .
2 - التهذيب 9 : 374 / 1337