يقتلها .
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن
حميد مثله ( 1 ) .
أقول : ويأتي فيه كلام في الحدود ( 2 ) .
[ 32412 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن
محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه ؟ فقال : يقسم ميراثه
على ورثته على كتاب الله .
[ 32413 ] 4 - وبالاسناد عن ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي
بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ارتد الرجل
المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ، فان قتل أو مات قبل
انقضاء العدة فهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام .
[ 32414 ] 5 - وبالاسناد عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد
بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرتد فقال : من
رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل الله على محمد ( صلى الله عليه وآله ) بعد
إسلامه فلا توبة له ، وقد وجب قتله ، وبانت امرأته منه فليقسم ما ترك
على ولده .
هامش
( 1 ) الاستبصار 4 : 255 / 968
( 2 ) يأتي في ذيل الحديث 5 من الباب 4 من أبواب حد المرتد
3 - الكافي 7 : 152 / 2 ، التهذيب 9 : 374 / 1334 ، والفقيه 4 : 242 / 771
4 - الكافي 7 : 153 / 3 ، التهذيب 9 : 373 / 1332 ، والفقيه 4 : 242 / 772
5 - الكافي 7 : 153 / 4