عليهم السلام ، ويجوز أن يكون اختاره لنفسه لامن جهة الرواية بل
لضرب من الاعتبار فلا يعترض به الاخبار .
[ 32996 ] 7 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن
ثابت ( 1 ) عن حنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات فلم يترك ولدا
غيره أيرثه ؟ قال : نعم .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ( 2 ) ، وكذا الذي قبله
أقول : يأتي وجهه ( 3 ) .
[ 32997 ] 8 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية
فأولدها ثم مات ولم يدع وارثا قال : فقال : يسلم لولده الميراث من
اليهودية قلت : فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات
النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه ؟ قال : يكون ميراثه لابنه من
المسلمة .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ،
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، والحسن بن محبوب جميعا ، عن
حنان ( 1 ) .
قال الشيخ : الوجه فيه أنه إذا كان الرجل يقر بالولد ويلحقه به فإنه
يلزمه ويرثه ، فأما إذا لم يعترف به وعلم أنه ولد زنا فلا ميراث له .
هامش
7 - التهذيب 9 : 345 / 1240 ، والاستبصار 4 : 184 / 691 .
( 1 ) في نسخة : ابن رئاب ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : أبي ثابت .
( 2 ) الكافي 7 : 164 / 1 .
( 3 ) يأتي في ذيل الحديث الآتي من هذا الباب .
8 - التهذيب 9 : 345 / 1241 ، والاستبصار 4 : 184 / 692 .
( 1 ) الكافي 7 : 164 / 2 .