8 - باب ان ولد الزنا لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من
تقرب بهما ولا يرثهم بل ميراثه لولده أو نحوهم
ومع عدمهم للامام ، وأن من ادعى ابن جاريته ولم يعلم
كذبه قبل قوله ولزمه .
[ 32990 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا
يورث منه شئ ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : الولد للفراش
وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته . الحديث .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ( 1 ) .
وعنه عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .
[ 32991 ] 2 - وعنه عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض
أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) معي يسأله عن رجل فجر
بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به ،
فكتب بخطه وخاتمه : الولد لغية لا يورث .
وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن مهزيار ، عن محمد ابن الحسن القمي مثله ( 1 ) .
هامش
الباب 8
فيه 10 أحاديث
1 - التهذيب 9 : 346 / 1242 ، والاستبصار 4 : 185 / 693 .
( 1 ) الكافي 7 : 163 / 1 .
( 2 ) التهذيب 9 : 346 / 1243 .
2 - التهذيب 9 : 343 / 1233 ، والاستبصار 4 : 182 / 685 .
( 1 ) التهذيب 8 : 182 / 637 .