ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن علي
بن سيف ، عن محمد بن الحسن الأشعري ( 2 ) .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن
محمد بن الحسن الأشعري ( 3 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الحسن
بن أبي خالد الأشعري مثله ( 4 ) .
[ 32992 ] 3 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته فقلت له : جعلت
فداك كم دية ولد الزنا ؟ قال : يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه
قلت : فإنه مات وله مال من يرثه ؟ قال : الامام .
ورواه الصدوق باسناده عن يونس ( 1 ) .
أقول : لعله ( عليه السلام ) ذكر حكم النفقة وترك الجواب عن حكم
الدية لاقتضاء المصلحة ذلك .
[ 32993 ] 4 - وعنه عن علي بن سالم ، عن يحيى ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادعى ابنها
قال : فقال : لا يورث منه فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال :
الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعى ابن
وليدته .
هامش
( 2 ) الكافي 7 : 163 / 2 .
( 3 ) الكافي 7 : 164 / 4 .
( 4 ) الفقيه 4 : 231 / 738 .
3 - التهذيب 9 : 343 / 1234 ، والاستبصار 4 : 183 / 686 .
( 1 ) الفقيه 4 : 231 / 739 .
4 - التهذيب 9 : 343 / 1232 .