علي ، عن الحسن ابن محبوب ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ( 1 ) قال : لا يرث الحميل إلا ببينة .
[ 33003 ] 4 - ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
مهزم ( 1 ) ، عن طلحة بن زيد مثله وزاد قال : والحميل التي تأتي به المرأة
حبلى قد سبيت وهي حبلى فيعرفه ( 2 ) بعد أبوه أو أخوه .
أقول : حمله الشيخ على التقية ، ويمكن حمله على عدم الاقرار
فيكون الحصر إضافيا ، وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
10 - باب ان الشركاء إذا وقعوا على جارية في طهر واحد
أقرع بينهم والحق بمن أصابته القرعة .
[ 33004 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد أقرع ( 1 )
بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح ( 2 ) ، ويأتي ما يدل على
الحكم بالقرعة في كل أمر مشتبه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبيه ( عليه السلام ) .
4 - الفقيه 4 : 229 / 732 .
( 1 ) في المصدر : ابن بذلك .
( 3 ) تقدم بعمومه في الباب 6 ، وفي الحديث 1 و 4 من الباب 8 من هذه الأبواب .
الباب 10
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 9 : 348 / 1249 .
( 1 ) في المصدر : قرع .
( 2 ) تقدم في الباب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 3 ) يأتي في الباب 13 من أبواب كيفية الحكم .