تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول : هو ابني والرجل يسبى
فيلقى أخاه فيقول : هو أخي وليس لهم بينة إلا قولهم قال : فقال : ما
يقول الناس فيهم عندكم ؟ قلت : لا يورثونهم لأنه لم يكن لهم على
ولادتهم بينة وإنما هي ولادة الشرك فقال : سبحان الله إذا جاءت بابنها
أو بابنتها ولم تزل مقرة به وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة منهما
ولم يزالا مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعن عدة من أصحابنا ،
عن سهل ابن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج
مثله ( 1 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى ( 2 ) .
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان بن يحيى ( 3 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 4 ) .
[ 33001 ] 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين حميلين جئ بهما من
أرض الشرك فقال أحدهما لصاحبه : أنت أخي فعرفا بذلك ثم أعتقا
ومكثا مقرين بالاخاء ، ثم إن أحدهما مات قال : الميراث للأخ يصدقان .
محمد بن الحسن باسناده عن أبي علي الأشعري مثله ( 1 ) .
[ 33002 ] 3 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 166 / 3 .
( 2 ) الفقيه 4 : 230 / 733 .
( 3 ) معاني الأخبار : 273 / 1 .
( 4 ) التهذيب 9 : 347 / 1247 ، والاستبصار 4 : 184 / 698 .
2 - الكافي 7 : 166 / 2 .
( 1 ) التهذيب 9 : 347 / 1248 ، والاستبصار 4 : 186 / 699 .
3 - التهذيب 9 : 348 / 1250 ، والاستبصار 4 : 186 / 700 .