[ 32998 ] 9 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن
موسى الخشاب عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ،
عن أبيه عليهما السلام : أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : ولد الزنا
وابن الملاعنة ترثه أمه وأخواله ( 1 ) واخوته ( 2 ) لامه أو عصبتها .
أقول : ذكر الشيخ أنه خبر شاذ لا يترك لأجله الأحاديث . انتهى .
ويمكن حمله على ما لو كان الوطء بالنسبة إلى المرأة وطء الشبهة وبالنسبة
إلى الرجل زنا .
[ 32999 ] 10 - محمد بن علي بن الحسين قال : روي : أن دية ولد الزنا
ثمانمائة درهم ، وميراثه كميراث ابن الملاعنة
أقول : تقدم وجهه ( 1 ) ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في النكاح ( 2 ) .
9 - باب حكم الحميل وانه إذا أقر اثنان بنسب بينهما قبل
قولهما وثبت التوارث إذا احتمل الصدق
ولا يكلفان البينة .
[ 33000 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان
بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن الحميل ؟ فقال : وأي شئ الحميل ؟ قال : قلت : المرأة
هامش
9 - التهذيب 9 : 345 / 1239 ، والاستبصار 4 : 184 / 690 .
( 1 ) ليس في الاستبصار .
( 2 ) ليس في التهذيب .
10 - الفقيه 4 : 232 / 740 .
( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
( 2 ) تقدم في الباب 101 من أبواب أحكام الأولاد .
الباب 9
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7 : 165 / 1 .