ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه .
أقول : ليس فيه تصريح بموت الولد قبل الأب ، ولعله مخصوص بموته
بعد الأب ويكون التبري المذكور غير معتبر لما مر ( 2 ) .
[ 32989 ] 3 - وباسناده عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي
بصير قال : سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه
وجريرته لمن ميراثه ؟ فقال : قال علي ( عليه السلام ) : هو لأقرب الناس
إليه .
أقول : هذا غير صريح في نفي ميراث الأب بل يمكن أن
يكون المراد أن الميراث للأب لأنه أقرب الناس إليه ، فإن لم يكن
موجودا فلأقرب الناس إليه .
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان إلا أنه قال : لأقرب الناس إلى
أبيه ( 1 ) .
قال الشيخ : ليس في الخبرين أنه نفى الولد بعد أن أقر به وإلا لم
يلتفت إلى إنكاره ، ولو قبل إنكاره لم يلحق ميراثه بعصبته لعدم ثبوت
النسب قال : ولا يمتنع أن يكون الوالد من حيث تبرأ من جريرة الولد
وضمانه حرم الميراث وإن كان نسبه صحيحا . انتهى .
وقد تقدم ما يدل على حكم الوصية في محله ( 2 ) .
هامش
( 2 ) مر في الباب 6 من هذه الأبواب .
3 - التهذيب 9 : 349 / 1253 ، والاستبصار 4 : 185 / 697 .
( 1 ) الفقيه 4 : 229 / 731 .
( 2 ) تقدم في الباب 90 من أبواب الوصايا .