أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا ( 2 ) وغيرها ( 3 ) ،
ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه ( 5 ) .
7 - باب حكم من تبرأ من جريرة ولده وميراثه ، أو أوصى
باخراجه من الميراث .
[ 32987 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن سنان : أن الرضا
( عليه السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : علة المرأة أنها لا
ترث من العقار ( 1 ) شيئا إلا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغييره
وقلبه والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها
وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك لأنه لا يمكن التفصي منهما ، والمرأة
يمكن الاستبدال بها . الحديث .
ورواه الصدوق كما مر ( 2 ) .
[ 32988 ] 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
عيسى ، عن صفوان ابن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن ( بريد بن
خليل ) ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تبرأ عند
السلطان من جريرة ابنه وميراثه ثم مات الابن وترك مالا من يرثه ؟ قال :
هامش
( 2 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 26 وفي الباب 43 من أبواب الوصايا .
( 3 ) تقدم في الباب 102 من أبواب أحكام الأولاد .
( 4 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي في الحديثين 2 و 3 من الباب من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 9 : 300 / 1074 ، والاستبصار 4 : 153 / 579 .
( 1 ) وردت في الأصل المخطوط : الطوب ، وفي التهذيبين : العقار .
( 2 ) مر في الحديث 14 من الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج .
2 - التهذيب 9 : 348 / 1252 ، والاستبصار 4 : 185 / 696 .
( 1 ) في المصدر : يزيد بن خليل .