حديث قال : وأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا
كرامة ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته .
ورواه الصدوق باسناده عن حماد ( 1 ) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
مثله ( 2 ) .
وعنه عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 3 ) .
[ 32984 ] 2 - وعنه عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أقر رجل بولد ، ثم نفاه لزمه .
[ 32985 ] 3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن رجل ، عن
أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ادعى ولد امرأة
لا يعرف له أب ثم انتفى من ذلك قال : ليس له ذلك .
[ 32986 ] 4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
محمد ، عن البرقي عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم السلام ، قال : إذا أقر الرجل بالولد ساعة ( لم ينف
عنه ) ( 1 ) أبدا .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 231 / 737 .
( 2 ) الكافي 7 : 163 / 1 .
( 3 ) التهذيب 9 : 346 / 1243 .
2 - التهذيب 9 : 346 / 1244 .
3 - التهذيب 8 : 167 / 582 .
4 - التهذيب 8 : 183 / 639 .
( 1 ) في المصدر : لم ينتف منه .