أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
5 - باب ان من مات وله وارث مسلم ووارث كافر كان
الميراث للمسلم خاصة وإن كان الميت كافرا
[ 32407 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد - يعني
العاصمي - ، عن علي بن الحسن التيمي ( 1 ) عن أخيه أحمد بن الحسن ،
عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن رباط ( 2 ) رفعه قال : قال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه
ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ، ولم يرثه ولده ولا امرأته
مع المسلم شيئا .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) .
[ 32408 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن
غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في يهودي أو نصراني يموت
وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين فقال : هم على مواريثهم ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب
( 2 ) ويأتي في الباب 5 ، وفي الحديث 1 و 6 من الباب 6 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 146 / 1
( 1 ) في التهذيب والاستبصار : الميثمي
( 2 ) في التهذيبين : جعفر بن محمد بن رباط ( هامش المخطوط )
( 3 ) التهذيب 9 : 371 / 1326 ، والاستبصار 4 : 193 / 723
2 - الكافي 7 : 416 / 2
( 1 ) هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، بل كأنه لا خلاف فيه ، وليس عليه من الاخبار دليل
صريح سوى رواية الحسن بن صالح ، قاله الشهيد الثاني وهو عجيب . ( منه . قده ) ،
راجع المسالك 2 : 251
( 2 ) التهذيب 9 : 371 / 1327 ، والاستبصار 4 : 192 / 722