4 - باب أن الكافر يرث الكافر ، إذا لم يكن وارث مسلم .
[ 32404 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي حمزة ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : إن عليا ( عليه السلام ) كان يقضى في
المواريث فيما أدرك الاسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل
الاسلام ، أنه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله عز وجل
وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب
مثله ( 1 ) .
[ 32405 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : قضى علي ( عليه السلام ) في المواريث : ما أدرك الاسلام من مال
مشرك لم يقسم فان للنساء حظوظهن منه ( 1 )
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
[ 32406 ] 3 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال : إن أهل
الكتاب والمجوس يرثون ويورثون ميراث الاسلام . الحديث
هامش
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 114 / 1
( 1 ) التهذيب 9 : 370 / 1324 ، والاستبصار 4 : 192 / 720
2 - الكافي 7 : 145 / 2
( 1 ) قد فهم الشيخ من الحديثين ان المسلم يرث الكافر ، ولا يخفى أنه لا تصريح فيهما
با سلام الوارث ، وقد فهم الكليني كما فهمناه . ( منه . قده )
( 2 ) التهذيب 9 : 371 / 1325 ، والاستبصار 4 : 192 / 721
3 - الكافي 7 : 145 / ذيل 2