أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه
1 - باب ان الأب لا يرثه ولا من يتقرب به بل ميراثه
لامه ومن يتقرب بها من الأخوال والاخوة وغيرهم
ولأولاده ونحوهم .
[ 32959 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
- في حديث - قال : وإن لاعن لم تحل له أبدا ( 1 ) ، وإن قذف رجل امرأته
كان عليه الحد وإن مات ولده ورثه أخواله .
[ 32960 ] 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) :
أن ميراث ولد الملاعنة لامه فان ( لم تكن أمه حية ) ( 1 ) فلأقرب الناس إلى
أمه : أخواله .
هامش
أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه
الباب 1
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 7 : 160 / 3 ، التهذيب 9 : 339 / 1219 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2
من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : . . . وإن أبى ، لا عن ، ولم تحل له أبدا .
2 - الكافي 7 : 160 / 2 .
( 1 ) في المصدر : كانت أمه ليست بحية .