ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله ( 1 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
[ 32937 ] 8 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن
زيد ، عن رفاعة ، عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله عليه
السلام : من مات لا مولى له ولا وارث فهو من أهل هذه الآية " يسئلونك
عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول " ( 1 ) .
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن أبان بن تغلب مثله ( 2 ) .
[ 32938 ] 9 - وعنه عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من أعتق سائبة فليتوال من
شاء ، وعلى من والى جريرته وله ميراثه ، فان سكت حتى يموت اخذ
ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولي .
أقول : هذا محمول على أن المراد ببيت مال المسلمين : بيت مال الإمام
عليه السلام لأنه متكفل بأحوالهم ، أو على التقية لموافقته
للعامة ، أو على التفضل من الإمام ( عليه السلام ) والاذن في إعطاء ماله
للمحتاجين من المسلمين لما مضى ( 1 ) ، ويأتي ( 2 ) .
[ 32939 ] 10 - وعنه عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السائبة ليس لأحد عليها سبيل فان
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 247 / 799 .
( 2 ) التهذيب 9 : 352 / 1264 .
8 - التهذيب 9 : 386 / 1380 ، والاستبصار 4 : 195 / 733 .
( 1 ) الأنفال 8 : 1 .
( 2 ) تفسير العياشي 2 : 48 / 12 .
9 - التهذيب 9 : 394 / 1406 .
( 1 ) مضى في الأحاديث 1 - 8 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الأحاديث 11 و 12 و 13 من هذا الباب .
10 - التهذيب 9 : 394 / 1408 .