حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من
مات وترك دينا فعلينا دينه وإلينا عياله ، ومن مات وترك مالا فلورثته ، ومن
مات وليس له موالي فماله من الأنفال .
[ 32934 ] 5 - وعنه عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : الامام وارث من لا
وارث له .
[ 32935 ] 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
بن محبوب ، ( عن بن رئاب ) ( 1 ) وعمار بن أبي الأحوص قال : سألت
أبا جعفر ( عليه السلام ) عن السائبة فقال : انظروا في القرآن فما كان فيه
" فتحرير رقبة " ( 2 ) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد عليها إلا الله ، فما
كان ولاؤه لله فهو ( لرسول الله ) ( 3 ) ، وما كان ولاؤه لرسول الله صلى الله
عليه وآله فان ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن ابن محبوب مثله ( 4 ) .
[ 32936 ] 7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ،
عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
قلت له : مكاتب اشترى نفسه وخلف مالا قيمته مائة ألف ولا وارث له
قال : يرثه من يلي جريرته قال : قلت : من الضامن لجريرته ؟ قال :
الضامن لجرائر المسلمين .
هامش
5 - الكافي 7 : 169 / 3 .
6 - الكافي 7 : 171 / 2 .
( 1 ) في المصدر : عن .
( 2 ) النساء 4 : 92 ، والمجادلة 58 : 3 .
( 3 ) في المصدر : لرسوله .
( 4 ) التهذيب 9 : 395 / 1410 ، والاستبصار 4 : 199 / 748 .
7 - الكافي 7 : 152 / 8 .