2 - باب أنه يجوز للمسلم ضمان جريرة الذمي فيرثه
الضامن ولا يرثه الذمي .
[ 32929 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن عبد الله بن جبلة ، عن علا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما
السلام قال : سألته عن السائبة والذي كان من أهل الذمة إذا والى
أحدا من المسلمين على أن يعقل عنه فيكون ميراثه له أيجوز ذلك ؟
قال : نعم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه واطلاقه ( 1 ) .
3 - باب ان من مات ولا وارث له من قرابة ولا زوج
ولا معتق ولا ضامن جريرة فميراثه للامام .
[ 32930 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : من مات وليس له وارث من ( 1 ) قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن
جريرته فماله من الأنفال .
ورواه الصدوق باسناده عن العلاء ( 2 ) .
هامش
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 9 : 396 / 1415 .
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الأبواب ، وعلى البعض الاخر في
الباب 1 من أبواب موانع الإرث .
الباب 3
فيه 14 حديثا
1 - الكافي 7 : 169 / 2 .
( 1 ) في التهذيب زيادة : قبل ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 4 : 242 / 773 .