عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ولى ( 1 ) الرجل الرجل فله ميراثه وعليه
معقلته .
[ 32927 ] 5 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
أبي عبيدة ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلم فتوالى
إلى رجل من المسلمين قال : إن ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه .
[ 32928 ] 6 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عبد الحميد ،
عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن نكل بمملوكه ( 1 ) أنه حر لا
سبيل ( 2 ) ، عليه سائبة يذهب فيتولى من أحب ، فإذا ضمن جريرته فهو
يرثه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 3 ) وفي العتق ( 4 ) وغيره ( 5 ) ،
ويأتي ما يدل عليه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : والى .
5 - التهذيب 9 : 396 / 1414 .
( 1 ) في نسخة ، أبي أيوب ( هامش المخطوط ) .
6 - التهذيب 9 : 395 / 1411 .
( 1 ) في المصدر : مملوكه .
( 2 ) في المصدر زيادة : له .
( 3 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الإرث ، وفي الأحاديث 4 و 7 و 15
من الباب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق .
( 4 ) تقدم في الباب 41 من أبواب العتق .
( 5 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب بيع الحيوان .
( 6 ) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب .