ورواه الصدوق والشيخ كما مر ( 2 ) .
[ 32924 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ولى ( 1 ) الرجل الرجل فله
ميراثه وعليه معقلته .
[ 32925 ] 3 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن هشام بن
سالم ، عن سليمان ابن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن مملوك أعتق سائبة قال : يتولى من شاء ، وعلى من تولاه
جريرته وله ميراثه ، قلت : فان سكت ( 1 ) حتى يموت ؟ قال : يجعل ماله
في بيت مال المسلمين .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن
زياد ومحمد بن الحسن العطار ، عن هشام مثله ( 2 ) .
وعنه عن ابن رئاب ، عن محمد بن الحسن العطار ، عن هشام مثله ( 3 ) .
وباسناده عن الفضل بن شاذان وذكر الذي قبله .
[ 32926 ] 4 - وعنه عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي
هامش
( 2 ) مر في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب بيع الحيوان ، الا أن فيها عن الكليني والصدوق
وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 16 من أبواب موانع الإرث .
2 - الكافي 7 : 171 / 3 ، والتهذيب 9 : 396 / 1413 .
( 1 ) في المصدر : والى .
3 - الكافي 7 : 172 / 8 ، أورده في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب العتق .
( 1 ) في نسخة : مكث ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 9 : 395 / 1409 ، والاستبصار 4 : 199 / 746 .
( 3 ) الاستبصار 4 : 199 / 747 .
4 - التهذيب 9 : 396 / 1413 .