أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة
1 - باب ان ضامن الجريرة يرث من عدم الأنساب
والمعتق ، وانه لا يضمن الا من كان سائبة ، ويشترط في
الضامن والمضمون الحرية
[ 32923 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه
يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة - إلى أن قال : - قلت : فإذا أعتق
مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق ؟ قال :
يذهب فيولي من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه ، قلت
له : أليس قد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الولاء لمن أعتق ؟
قال : هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت : فان ضمن العبد الذي
أعتقه جريرته ( 1 ) أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه ؟ قال : لا يجوز
ذلك ولا يرث عبد حرا .
هامش
أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة
الباب 1
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 7 : 170 / 1 ، التهذيب 8 : 224 / 807 .
( 1 ) في المصدر زيادة : وحدثه .