ورواه في ( الأمالي ) و ( الخصال ) كما مر في جهاد النفس ( 1 ) .
ورواه الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) والطبرسي في
( الاحتجاج ) مرسلا ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى جميع المقصود في العتق ( 3 ) .
4 - باب ان ميراث المكاتب إذا أدى ما عليه ومات ولا
قرابة له للامام لا للمولى .
[ 32922 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قلت له : مكاتب اشترى نفسه وخلف مالا قيمته
مائة ألف ولا وارث له قال : يرثه من يلي جريرته قال : قلت : من
الضامن لجريرته ؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين .
ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
( 1 ) مر في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب جهاد النفس .
( 2 ) تحف العقول : 264 / 25 ، ولم نجده في الاحتجاج المطبوع .
( 3 ) تقدم في الأبواب 35 و 38 و 40 من أبواب العتق .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 152 / 8 ، والتهذيب 9 : 352 / 1264 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 23 من
أبواب موانع الإرث .
( 1 ) الفقيه : 247 / 799 .
( 2 ) تقدم في الباب 22 من أبواب موانع الإرث ، وتقدم حكم ميراث المكاتب في الباب 19
و 20 من أبواب المكاتبة .