ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله ( 1 ) .
[ 32906 ] 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال ، عن ابن أبي الحمراء قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
أي شئ للموالي من الميراث ؟ فقال : ليس لهم شئ إلا الترباء ( 1 ) - يعني :
التراب - .
[ 32907 ] 8 - وعن أحمد بن محمد ، عن ( علي بن الحسن التيمي ، عن
محمد بن تسنيم الكاتب ) ( 1 ) ، عن عبد الرحمن بن عمرو ، عن محمد بن
سنان ، عن عمرو الأزرق قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول
وسأله رجل عن رجل مات وترك بنت أخت له وترك موالي له وله عندي
ألف درهم ولم يعلم بها أحد ، فجاءت بنت أخته فرهنت عندي مصحفا
فأعطيتها ثلاثين درهما فقال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) حين قلت له :
علم بها أحد ؟ قلت : لا ، قال : فاعطها إياها قطعة قطعة ( ولا يعلم بها
أحدا ) ( 2 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله ( 3 ) .
[ 32908 ] 9 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن محمد بن
زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان
على ( عليه السلام ) لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وإن لم
يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض وكان يدفع ماله إليهم .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 329 / 1182 ، والاستبصار 4 : 172 / 648 .
7 - الكافي 7 : 135 / 4 .
( 1 ) في نسخة : الثرى ( هامش المخطوط ) .
8 - الكافي 7 : 135 / 6 .
( 1 ) في التهذيب علي بن الحسن الميثمي ، وعن محمد الكاتب . . . ( هامش
المخطوط ) .
( 2 ) في المصدر : ولا تعلم أحدا .
( 3 ) التهذيب 9 : 329 / 1185 .
9 - الكافي 7 : 136 / 7 .