المرأة الثمن وما بقي رد ( 3 ) على البنت ولم يعط الموالي شيئا .
[ 32914 ] 15 - وعنه ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن
موسى ( 1 ) عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم النخعي قال : كان
عبد الله بن مسعود وزيد بن علي ( 2 ) يورثان ذوي الأرحام دون الموالي ،
قلت : فعلى ( عليه السلام ) ؟ قال : كان أشدهما .
[ 32915 ] 16 - وعنه ، عن عبد الله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن
محمد بن سنان عن عقبة بن مسلم ، عن عمار بن مروان ، عن سلمة بن
محرز قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل مات وله عندي
مال وله ابنة وله موالي قال : فقال لي : اذهب فاعط البنت النصف
وأمسك عن الباقي ، فلما جئت أخبرت أصحابنا بذلك فقالوا : أعطاك من
جراب النورة ( 1 ) فرجعت إليه فقلت : إن أصحابنا قالوا لي : أعطاك من
جراب النورة قال : فقال : ما أعطيتك من جراب النورة علم بها أحد ؟
قلت : لا قال : ( 2 ) فأعط البنت الباقي .
[ 32916 ] 17 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن
عبد الله ، عن محمد بن أسلم ( 1 ) عن يونس أبي الحارث ( 2 ) ، عن سيف بن
هامش
( 3 ) في المصدر : رده .
15 - التهذيب 9 : 332 / 1194 ، والاستبصار 4 : 172 / 656 .
( 1 ) في التهذيب : عبيد الله بن موسى .
( 2 ) في نسخة : وزيد بن ثابت ( هامش المخطوط ) ، وما في المتن موافق للوافي .
16 - التهذيب 9 : 332 / 1195 .
( 1 ) في المصدر زيادة : قال .
( 2 ) في المصدر زيادة : فاذهب .
17 - التهذيب 9 : 330 / 1190 ، والاستبصار 4 : 172 / 651 .
( 1 ) في نسخة من الاستبصار : محمد بن نسيم ( هامش المخطوط ) وفي الاستبصار : محمد
ابن أشيم .
( 2 ) في التهذيبين : يونس بن أبي الحارث .