[ 32911 ] 12 - قال الفضل : وهذا أصح مما رواه سلمة بن كهيل قال :
رأيت المرأة التي ورثها على ( عليه السلام ) فجعل للبنت النصف
وللموالي النصف ، لان سلمة لم يدرك عليا ( عليه السلام ) وسويد قد أدرك
عليا ( عليه السلام ) .
[ 32912 ] 13 - قال : وأما ما روي من أن مولى لحمزة توفى وأن النبي
صلى الله عليه وآله أعطى بنت حمزة النصف وأعطى الوالي النصف ،
فهو حديث منقطع إنما هو عن عبد الله بن شداد ، عن النبي صلى الله
عليه وآله وهو مرسل قال : ولعل ذلك كان قبل نزول الفرائض
فنسخ فقد فرض الله للحلفاء في كتابه فقال عز وجل : " والذين عقدت
أيمانكم فآتوهم نصيبهم " ( 1 ) فنسخت الفرائض ذلك بقوله تعالى : " وأولوا
الأرحام بعضهم أولى ببعض " ( 2 ) وقد كان إبراهيم النخعي ينكر هذا
الحديث في ميراث مولى حمزة .
ورواه الصدوق أيضا مرسلا ووجهه بهذا التوجيه بعينه وذكر أنه من
روايات مخالفينا ( 3 ) .
14 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن
علي بن النعمان ، عن عبيد الله بن موسى العبسي ، عن سفيان الثوري ، عن
جابر الجعفي عن سويد بن غفلة ، قال : أتى علي بن أبي طالب عليه
السلام في ابنة وامرأة وموالي ( فأعطى البنت النصف ) ( 1 ) وأعطى ( 2 )
هامش
12 - التهذيب 9 : 331 / ذيل 1192 .
13 - التهذيب 9 : 332 / ذيل 1192 ، والاستبصار 4 : 174 / ذيل 654 .
( 1 ) النساء 4 : 33 .
( 2 ) الأنفال 8 : 75 ، والأحزاب 33 : 6 .
( 3 ) الفقيه 4 : 223 / 711 .
14 - التهذيب 9 : 332 / 1193 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) في المصدر : فأعطى .