[ 32898 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المريض أله أن يطلق ( 1 ) ؟ قال : لا ولكن
له أن يتزوج إن شاء . فان دخل بها ورثته ، وإن يدخل بها فنكاحه باطل .
[ 32899 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن
ابن رئاب عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : ليس
للمريض أن يطلق وله إن يتزوج ، فان هو تزوج ودخل بها فهو جائز ، وإن
لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا
ميراث .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
2 - الكافي 6 : 121 / 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق .
( 1 ) في المصدر زيادة : امرأته في تلك الحال .
3 - الكافي 6 : 123 / 12 . وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق وعن التهذيب
بإسناده آخر في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 1 ) التهذيب 8 : 77 / 180 ، والاستبصار 3 : 304 / 1080 .
( 2 ) تقدم في الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الحديث 1 من الباب 43 من أبواب ما
يحرم بالمصاهرة .