مولى رجل مات فقرأ هذه الآية : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب
الله " ( 1 ) فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
[ 32903 ] 4 - وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسن بن الجهم ، عن حنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
قلت له : أي شئ للموالي ؟ فقال : ليس لهم من الميراث إلا ما قال الله
تعالى ذكره : " إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا " ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
[ 32904 ] 5 - وعن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول : كان على ( عليه السلام ) إذا مات مولى له وترك ذا قرابة
لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى
ببعض " ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن أبي على الأشعري مثله ( 2 ) .
[ 32905 ] 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن
يونس بن عبد الرحمن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : إن عليا ( عليه السلام ) لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه
إذا مات وله قرابة ، كان يدفع إلى قرابته .
هامش
( 1 ) الأنفال 8 : 75 ، والأحزاب 33 : 6 .
( 2 ) التهذيب 9 : 329 / 1183 ، والاستبصار 4 : 172 / 649 .
4 - الكافي 7 : 135 / 3 .
( 1 ) الأحزاب 33 : 6 .
( 2 ) التهذيب 9 : 329 / 1184 .
5 - الكافي 7 : 135 / 5 .
( 1 ) الأنفال 8 : 75 ، والأحزاب 33 : 6 .
( 2 ) التهذيب 9 : 328 / 1181 ، والاستبصار 4 : 171 / 647 .
6 - الكافي 7 : 135 / 1 .