أبواب ميراث ولاء العتق
1 - باب ان المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام
ويرث مع فقدهم ، فان مات انتقل الولاء إلى ولده الذكور
والإناث إن كان المعتق رجلا .
[ 32900 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين أنه
سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ويدع أخته ومواليه
قال : المال لأخته .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن بن علي
بن يوسف ، عن صالح مولى علي بن يقطين ، عن علي بن يقطين
مثله ( 1 ) .
[ 32901 ] 2 - وباسناده عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أن
عليا ( عليه السلام ) كان يعطى اولي الأرحام دون الموالي .
[ 32902 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خالة جاءت تخاصم في
هامش
أبواب ميراث ولاء العتق
الباب 1
فيه 18 حديثا
1 - الفقيه 4 : 223 / 709 .
( 1 ) التهذيب 9 : 330 / 1189 ، والاستبصار 4 : 172 / 650 .
2 - الفقيه 4 : 223 / 710 .
3 - الكافي 7 : 135 / 2 .