[ 32895 ] 3 - قال الكليني : وروي : أنه ليس بينهما ميراث اشترط أو
لم يشترط .
أقول : حمله الشيخ على إرادة سقوط الميراث اشترط سقوطه أو
لم يشترط ( 1 ) .
[ 32896 ] 4 - أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن العباس بن
معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن
مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : لم لا تورث المرأة عمن
يتمتع بها ؟ فقال : لأنها مستأجرة وعدتها خمسة وأربعون يوما .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب النكاح ( 1 ) وفي المتعة ( 2 )
وغيرها ( 3 ) .
18 - باب ان المريض إذا تزوج ودخل صح النكاح وثبت
الميراث وان لم يدخل بطل ولا ميراث بينهما
[ 32897 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ،
عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل
تزوج في مرضه فقال : إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته ، وإن لم
يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل .
هامش
3 - الكافي 5 : 465 / ذيل 2 .
( 1 ) راجع التهذيب 7 : 265 / ذيل 1142 ، والاستبصار 3 : 150 / ذيل 548 .
4 - المحاسن : 330 / 90 .
( 1 ) تقدم في الباب 35 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه .
( 2 ) تقدم في الباب 32 من أبواب المتعة .
( 3 ) وتقدم ما يدل على لزوم الشروط عموما في الباب 6 من أبواب الخيار وفي الأحاديث 3 و 5
و 7 من الباب 4 ، وفي الباب 11 من أبواب المكاتبة .
الباب 18
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 4 : 228 / 724 .