عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه .
[ 32892 ] 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن
جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الزوج المسلم واليهودية
والنصرانية قال : لا يتوارثان .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى بقية المقصود في موانع
الإرث ( 1 ) ، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في نكاح الإماء ( 2 ) .
17 - باب ثبوت التوراث بين الزوجين مع دوام العقد
وعدم ثبوته في المتعة وحكم اشتراط الميراث .
[ 32893 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( تحل
الفروج ) ( 1 ) بثلاث : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك
اليمين .
[ 32894 ] 2 - وعنه عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : تزويج المتعة نكاح بميراث
ونكاح بغير ميراث ، إن ( 1 ) اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن .
هامش
2 - التهذيب 9 : 367 / 1309 .
( 1 ) تقدم في الأبواب 1 و 7 و 16 من أبواب موانع الإرث .
( 2 ) تقدم في الباب 65 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
الباب 17
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 5 : 364 / 1 .
( 1 ) في المصدر : يحل الفرج .
2 - الكافي 5 : 465 / 2 .
( 1 ) في المصدر : فإن .