الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل يحضره
الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقها ( 1 ) ؟ قال : نعم ( وهي
ترثه ) ( 2 ) وإن ماتت لم يرثها .
[ 32887 ] 7 - وباسناده عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض
رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته ما العلة التي من
أجلها إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض في حال الاضرار ورثته ولم
يرثها ؟ ( وما حد الاضرار عليه ؟ ) ( 1 ) فقال : هو الاضرار . ومعنى الاضرار :
منعه إياها ميراثها منه فألزم الميراث عقوبة .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس ، عن يونس ، عن رجال شتى ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) .
[ 32888 ] 8 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن
أبي عبيدة الحذاء ومالك بن عطية كلاهما عن محمد بن علي عليهما
السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في
مرضه حتى انقضت عدتها ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة
فإنها ترثه ما لم تتزوج ، فان كانت قد تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا
ترثه .
[ 32889 ] 9 - وباسناده عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل
طلق امرأته وهو مريض ؟ قال : ترثه ما دامت في عدتها فان طلقها في حال
هامش
( 1 ) في المصدر : طلاقه .
( 2 ) في المصدر : وإن مات ورثته .
7 - الفقيه 4 : 228 / 727 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) علل الشرائع : 510 / 283 .
8 - الفقيه 3 : 353 / 1690 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق .
9 - الفقيه 3 : 354 / 1694 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق .