محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألني
هل يقضى ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه ؟ فقلت له : بلغني : أنه
قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحي وورثة
الميت أو طلقها ( 1 ) فادعاه الرجل وادعته المرأة بأربع قضايا فقال :
وما ذاك ؟ قلت : أما أولهن : فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ، كان يجعل
متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة ، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة
للرجل ، وما كان للرجال والنساء بينهما نصفان ، ثم بلغني : أنه قال : إنهما
مدعيان جميعا فالذي بأيديهما جميعا ( يدعيان جميعا ) ( 2 ) بينهما نصفان ،
ثم قال : الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع
كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ، ثم قضى
بقضاء بعد ذلك لولا أنى شهدته ( لم أروه عنه ) ( 3 ) : ماتت امرأة منا ولها
زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال : اكتبوا المتاع ، فلما قراءة قال
للزوج : هذا يكون للرجال ( 4 ) والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان فإنه
من متاع الرجل فهو لك ، فقال ( عليه السلام ) لي : فعلى أي شئ هو
اليوم ؟ فقلت : رجع - إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي : - أن جعل البيت
للرجل ، ثم سألته ( عليه السلام ) عن ذلك فقلت : ما تقول أنت فيه ؟
فقال : القول الذي أخبرتني : أنك شهدته وإن كان قد رجع عنه فقلت :
يكون المتاع للمرأة ؟ فقال : أرأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج ؟
فقلت : شاهدين فقال : لو سألت من بين لابتيها - يعني : الجبلين ونحن
يومئذ بمكة - لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت
زوجها فهي التي جاءت به وهذا المدعى فان زعم أنه أحدث فيه شيئا
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : الرجل .
( 2 ) ليس في المصدر .
( 3 ) في المصدر : لم أرده عليه .
( 4 ) في المصدر : للرجل .