كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : علة المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا
إلا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة قد يجوز
أن ينقطع ( 1 ) ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد
والوالد كذلك لأنه لا يمكن التفصي ( 2 ) منهما والمرأة يمكن الاستبدال
بها ، فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا
أشبهه ( 3 ) ، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن سنان نحوه ( 4 ) .
ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده الآتية في آخر
الكتاب ( 5 ) .
[ 32850 ] 15 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن
الحسن عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر الواسطي
قال : قلت لزرارة : إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أن
النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض إلا أن يقوم البناء
والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء ، فأما التربة فلا تعطى
شيئا من الأرض ولا تربة دار ، قال زرارة : هذا لا شك فيه .
[ 32851 ] 16 - بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن
محبوب ، عن الأحول ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته
يقول : لا يرثن النساء من العقار شيئا ولهن قيمة البناء والشجر والنخل .
- يعني : ( من البناء ) ( 1 ) الدور وإنما عنى من النساء : الزوجة - .
هامش
( 1 ) في التهذيب : تقطع .
( 2 ) التفصي : التخلص " القاموس المحيط ( فصي ) 4 : 374 " .
( 3 ) في التهذيب : أشبهها ، وفي الاستبصار : أشبههما .
( 4 ) الفقيه 4 : 251 / 808 .
( 5 ) يأتي في الفائدة الأولى / 382 - 392 من الخاتمة .
15 - التهذيب 9 : 301 / 1077 ، والاستبصار 4 : 153 / 580 .
16 - الفقيه 4 : 252 / 809 .
( 1 ) في المصدر : بالبناء .