[ 32846 ] 11 - وعن محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي
بن الحسن ابن رباط ، عن مثنى ، عن يزيد الصائغ قال : سمعت أبا
جعفر ( عليه السلام ) يقول : إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا ولكن
لهن قيمة الطوب والخشب قال : فقلت له : إن الناس لا يأخذون بهذا
فقال : إذا وليناهم ضربناهم بالسوط ، فان انتهوا وإلا ضربناهم بالسيف
عليه .
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن معاوية
بن حكيم مثله ( 1 ) .
[ 32847 ] 12 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن
بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه
السلام وخطاب أبي محمد الهمداني ، عن طربال بن رجاء ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) : أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور
والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما
ترك ، ويقوم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقها منه .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
[ 32848 ] 13 - وعنه عن محمد بن زياد ، عن محمد بن حمران ، عن
محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن النساء لا
يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك
البناء .
[ 32849 ] 14 - وباسناده عن محمد بن سنان : أن الرضا ( عليه السلام )
هامش
11 - الكافي 7 : 129 / 10 .
( 1 ) التهذيب 9 : 299 / 1069 ، والاستبصار 4 : 152 / 575 .
12 - التهذيب 9 : 299 / 1072 ، والاستبصار 4 : 153 / 578 .
( 1 ) الفقيه 4 : 252 / 811 .
13 - التهذيب 9 : 300 / 1073 ، والاستبصار 4 : 153 / 579 .
14 - التهذيب 9 : 300 / 1074 ، والاستبصار 4 : 153 / 579 .