[ 32807 ] 3 - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبي الجارود ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : " يستفتونك في النساء " ( 1 ) قال :
كان ( 2 ) نبي الله ( صلى الله عليه وآله ) سئل عن النساء مالهن من
الميراث ؟ فأنزل الربع والثمن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) ، وتقدم ما
يدل على أن ولد الولد يقوم مقام الولد ويرث ميراثه ( 5 ) .
2 - باب ان الزوجات إذا كن أربعا أو دونها فهن شريكات
في الربع أو الثمن بالسوية .
[ 32808 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الفضل بن شاذان ، عن
عبد الله بن الوليد عن أبي القاسم الكوفي ، عن أبي يوسف ، عن ليث بن
أبي سليمان ، عن ( أبي عمر العبدي ) ( 1 ) عن علي بن أبي طالب عليه
السلام - في حديث - أنه قال : ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من
الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن ، وإن كن أربعا أو
هامش
تفسير القمي 1 : 154 .
( 1 ) النساء 4 : 127 .
( 2 ) في المصدر : فان .
( 3 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 ، وفي الباب 7 من أبواب موجبات الإرث ، وفي
الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الحديث 9 و 14 من الباب 5 ، وفي الباب 16 و 18 ، وفي
الحديث 4 من الباب 19 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الباب 3 من أبواب
ميراث الإخوة والأجداد .
( 4 ) يأتي في الباب 3 و 4 من هذه الأبواب .
( 5 ) تقدم في الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 9 : 249 / 964 ، والفقيه 4 : 188 / 657 .
( 1 ) في المصدر : أبي عمر والعبدي .