أبواب ميراث الأزواج
1 - باب ان للزوج النصف مع عدم الولد وان نزل والربع
معه وللزوجة الربع مع عدمه والثمن معه ويرثان مع
جميع الوراث
[ 32805 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن
ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز وغيره ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع
الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة ، وإن الزوج لا ينقص من النصف
شيئا إذا لم يكن ولد ، والزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد ، فإذا
كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن .
[ 32806 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
درست بن أبي منصور ، عن أبي المغرا ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه
السلام - في حديث - قال : إن الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل
المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن .
هامش
أبواب ميراث الأزواج
الباب 1
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 82 / 1 .
2 - الكافي 7 : 82 / 4 .