صغار ؟ فقال : يدفع ما ترك أبوهم إلى الامام حتى يدركوا فان أتموا ( 2 ) على
الاسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثه إليهم وإن لم يتموا ( 3 ) على الاسلام إذا
أدركوا دفع الامام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين يدفع إلى ابن
أخيه ثلثي ما ترك ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك ( 4 ) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ،
عن أحمد . وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن مالك بن أعين ، عن أبي جعفر عليه
السلام ( 5 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب
نحوه ( 6 ) .
هامش
( 2 ) في نسخة : بقوا ( هامش المصححة )
( 3 ) في نسخة : لم يبقوا ( هامش المصححة )
( 4 ) ذهب أكثر الأصحاب ، خصوصا المتقدمين منهم كالشيخين - المفيد في المقنعة :
107 ، والطوسي في النهاية : 665 - ، والصدوق - في الفقيه 4 : 245 - والاتباع
- مثل ابن البراج في المهذب 2 : 159 وابن زهرة في الغنية : 546 من الجوامع
الفقهية - كما نقله الشهيد الثاني - في المسالك : 252 - إلى العمل بمضمون هذا
الحديث ، ووصفه جماعة من المحققين بالصحة كالعلامة في المختلف - ص 741 -
والشهيد في الدروس والشرح - ص 254 - وغيرهما - مثل المجلسي في روضة المتقين
11 : 387 - ، واستثنوا هذه الصورة في حكم الاسلام بعد القسمة ، وبعضهم حمله
على الاستحباب كالعلامة في المختلف - ص 741 - والمحقق - في النكت : 675 من
الجوامع الفقهية - وجه الحديث تارة بان المانع الكفر ، وهو مفقود في الأولاد ، إذا لا يصدق عليهم الكفر ، وهو مفقود في الأولاد ، إذ لا
يصدق عليهم الكفر حقيقة ، وتارة بأن الأولاد أظهروا الاسلام لكن لما لم يعتد به
لصغرهم ، كأن إسلامهم مجازيا ، بل قال بعضهم بصحة إسلام الصغير ، فكان كإسلام
الكبير في المراعاة ، وتارة بأن المال لم يقسم حتى بلغوا واحتلموا ، وذكروا لهذه الوجوه
مناقشات يطول بيانها ولا حاجة إلى ذلك لتصريح النص ، وعدم المعارض ، وعدم
تحقق كفر الصغير ، ومنافاته للعدل ، بل لنص كل مولود يولد على الفطرة وغير ذلك ،
وحينئذ فليس هنا معارض خاص ولا عام والله أعلم منه قده .
الكافي 7 : 143 / 1
( 6 ) التهذيب 9 : 368 / 1315