ابن جبلة ، عن ( ابن بكير ) ( 1 ) ، عن عبد الرحمن بن أعين قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن قوله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يتوارث أهل
ملتين قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : نرثهم ولا يرثونا إن
الاسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة .
[ 32390 ] 18 - وعنه ( 1 ) عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن
مهزم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عبد مسلم وله أم نصرانية
وللعبد ابن حر قيل : أرأيت إن ماتت أم العبد وتركت مالا ، قال : يرثها
ابن انها الحر .
[ 32391 ] 19 - وعنه عن جعفر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أعين ،
قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا نزداد ( 1 ) بالاسلام إلا عزا فنحن
نرثهم ولا يرثونا ، هذا ميراث أبي طالب في أيدينا فلا نراه إلا في الولد
والوالد ، ولا نراه في الزوج والمرأة
قال الشيخ : الاستثناء الذي في هذا الخبر للزوج والزوجة متروك
باجماع الطائفة .
أقول : يمكن أن يراد بالميراث في آخره الشرف ونحوه ويبقى
التعليل مجازيا ومثله كثير .
[ 32392 ] 20 - وعنه ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : سألته يتوارث أهل ملتين ؟ قال : لا .
هامش
( 1 ) في الاستبصار : أبي بكر .
18 - التهذيب 9 : 369 / 1319 ، والاستبصار 4 : 178 / 672 .
( 1 ) في الاستبصار : أحمد بن محمد .
19 - التهذيب 9 : 370 / 1321 ، والاستبصار 4 : 192 / 719 .
( 1 ) في المصدر : لا يزداد .
20 - التهذيب 9 : 366 / 1308 ، والاستبصار 4 : 190 / 712 .