قال الشيخ : هذا والذي قدمناه عن أمي الصير في موافقان للعامة على
ما يرونه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ورجالهما رجال العامة ، وما
هذا حكمه يحمل على التقية ، ولا يؤخذ به إذا كان مخالفا للاخبار كلها .
[ 32396 ] 24 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم هل يرث ؟ فقال : لا يرث
أهل ملة ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
2 - باب حكم ما لو مات نصراني ، وله أولاد صغار أو
كبار وابن أخ ، وابن أخت مسلمان .
[ 32397 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ،
عن هشام ابن سالم ، عن عبد الملك بن أعين ومالك بن أعين جميعا ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن نصراني مات وله ابن أخ
مسلم وابن أخت مسلم وله ( 1 ) أولاد وزوجة نصارى فقال : أرى أن
يعطي ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك
إن لم يكن له ولد صغار ، فإن كان له ولد صغار فان على الوارثين أن ينفقا
على الصغار مما ورثا عن أبيهم حتى يدركوا ، قيل له : كيف ينفقان على
الصغار ؟ فقال : يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث
النفقة فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم ، قيل له : فان أسلم أولاده وهم
هامش
قرب الإسناد : 120 .
( 1 ) في المصدر زيادة : ملة .
( 2 ) يأتي في الأبواب 2 و 3 و 4 من هذه الأبواب .
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 4 : 245 / 788 .
( 1 ) في المصدر : وللنصراني .