عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه
السلام في الرجل يسلم على الميراث قال : إن كان قسم فلا حق له ،
وإن كان لم يقسم فله الميراث قال : قلت : العبد يعتق على ميراث
قال : هو بمنزلته .
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب
الكاتب ، عن محمد بن أبي عمير مثله ( 1 ) .
[ 32402 ] 5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن
الحسن الميثمي عن أبان ، عن أبي العباس البقباق قال : قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له .
[ 32403 ] 6 - وعنه عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن
سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مسلم قتل وله
أب نصراني لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ ديته وتجعل في بيت مال
المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين
وباسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 336 / 1211
5 - التهذيب 9 : 370 / 1320
6 - التهذيب 9 : 370 / 1322 والفقيه 4 : 243 / 775
( 1 ) التهذيب 9 : 390 / 1392
( 2 ) تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب .