أقول : حمله الشيخ ( 1 ) وغيره ( 2 ) على نفى التوارث من الجانبين لا
من كل جانب كما تقدم التصريح به ، ويحتمل الحمل على التقية
لموافقته لأكثر العامة .
[ 32393 ] 21 - وعنه عن ابن جبلة ، عن جميل عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية أنه قال : لا
يتوارثان .
أقول : تقدم وجهه ( 1 ) .
وعنه عن محمد بن زياد ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .
[ 32394 ] 22 - وعنه عن حنان ، عن أمي الصيرفي أو بينه وبينه رجل ،
عن عبد الملك بن عمير القبطي ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال
للنصراني الذي أسلمت زوجته : بضعها في يدك ولا ميراث بينكما .
أقول : يأتي وجهه ( 1 ) .
[ 32395 ] 23 - وعنه عن جعفر بن سماعه ، عن أبان ، عن عبد الرحمن
البصري قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين عليه
السلام في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة : أنها في دار
الاسلام لا تخرج منها وأن بضعها في يد زوجها النصراني وأنها لا ترثه
ولا يرثها .
هامش
( 1 ) راجع التهذيب 9 : 367 / ذيل 1311 ، والاستبصار 4 : 191 / ذيل 715 .
( 2 ) راجع الوافي 3 : 144 أبواب المواريث ، وروضة المتقين 11 : 388 .
21 - التهذيب 9 : 367 / 1309 ، والاستبصار 4 : 190 / 713 .
( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 20 من هذا الباب .
( 2 ) التهذيب 9 : 367 / 1310 ، والاستبصار 4 : 190 / 714 .
22 - التهذيب 9 : 367 / 1311 ، والاستبصار 4 : 191 / 715 .
( 1 ) يأتي في الحديث 23 من هذا الباب .
23 - التهذيب 9 : 368 / 1314 ، والاستبصار 4 : 191 / 718 .