من المسلمين قيل له : كان الرجل مسلما وفجر بامرأة يهودية فولدت منه
غلاما فمات المسلم لمن يكون ميراثه ؟ قال : ميراثه لابنه من اليهودية .
أقول : هذا محمول على التقية لما يأتي في ولد الزنا ( 1 ) .
[ 32386 ] 14 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير عن جميل ، وهشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه
قال : فيما روى الناس عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : لا
يتوارث أهل ملتين ، قال : نرثهم ولا يرثونا إن ( 1 ) الاسلام لم يزده في حقه
إلا شدة .
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلا أنه قال : إن
الاسلام لم يزده إلا عزا في حقه ( 2 ) .
[ 32387 ] 15 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن
عبد الله بن زرارة . عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس قال : سمعت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا
ويرث هذا هذا إلا أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم .
[ 32388 ] 16 - وعنه عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن
محمد ، عن علي ابن الحسن بن رباط ، عن عبد الغفار بن القاسم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يقر أهل ملتين في قرية واحدة .
[ 32389 ] 17 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله
هامش
( 1 ) يأتي في الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
14 - الكافي 7 : 142 / 1 .
( 1 ) في المصدر : لان .
( 2 ) التهذيب 9 : 365 / 1302 ، والاستبصار 4 : 189 / 706 .
15 - التهذيب 9 : 367 / 1313 ، والاستبصار 4 : 191 / 717 .
16 - التهذيب 9 : 370 / 1323 .
17 - التهذيب 9 : 367 / 1312 ، والاستبصار 4 : 191 / 716 .