سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخ لأب وجد ، قال :
المال بينهما سواء .
ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
[ 32741 ] 13 - وعنه عن أحمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال :
سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده قال :
المال بينهما نصفان فان ( 1 ) كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد
منهم ، ( يصيب الجد ) ( 2 ) ما يصيب واحدا من الاخوة ، قال : وإن ترك أخته
وجده ( 3 ) فللجد سهمان وللأخت سهم ، وإن كانتا أختين فللجد النصف
وللأختين النصف قال : وإن ترك اخوة وأخوات ( 4 ) وجدا ( 5 ) كان الجد
كواحد من الاخوة للذكر مثل حظ الأنثيين .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ابن محمد نحوه ( 6 ) وكذا الحديثان
قبله .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه إلى قوله : للجد
مثل نصيب واحد من الاخوة ( 7 ) .
[ 32742 ] 14 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 206 / 691 .
13 - الكافي 7 : 110 / 8 .
( 1 ) في المصدر : ولو .
( 2 ) وفيه : للجد .
( 3 ) ليس في المصدر .
( 4 ) في التهذيب والاستبصار زيادة : من أب وأم ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الكافي .
( 5 ) ليس في المصدر .
( 6 ) التهذيب 9 : 305 / 1087 ، والاستبصار 4 : 156 / 589 .
( 7 ) الفقيه 4 : 206 / 694 .
14 - الكافي 7 : 109 / 3 ، والفقيه 4 : 207 / 696 نحوه .